السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
419
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى ( 1 ) وإن كان مثل اللؤلؤ والمرجان لكن الأحوط إجراء حكمه عليه . [ مسألة 26 : استخراج المعدن بالغوص في البحر ] ( مسألة 26 ) : إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت ، أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به ، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن ، أو الغوص وجهان والأظهر الثاني ( 2 )
--> ( 1 ) في الصفحة 416 . ( 2 ) الحدائق 12 : 344 .